مرسوم رئاسي رقم 24-298
· ج.ر عدد 66 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-298 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يحدد تشكيلة المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي وتنظيمه وسيره
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 34 من القانون العضوي رقم 23-14 المؤرخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023 والمتعلق بالإعلام، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي وتنظيمه وسيره، والذي يدعى في صلب النص ”المجلس“.