مرسوم رئاسي رقم 24-298
· ج.ر عدد 66 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-298 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يحدد تشكيلة المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — تنظيم وسير المجلس
المادة 17
لا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور ثلثي 2(/ 3)أعضائه.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يجتمع المجلس في جلسة جديدة بعد استدعاء ثانٍ خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتصح مداولاته، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.