مرسوم رئاسي رقم 24-298
· ج.ر عدد 66 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-298 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يحدد تشكيلة المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — تنظيم وسير المجلس
المادة 15
يجتمع المجلس في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه، كما يمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية، بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي 2(/)3 أعضائه.