مرسوم رئاسي رقم 24-298
· ج.ر عدد 66 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-298 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يحدد تشكيلة المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي وتنظيمه وسيره
الفصل الثاني — تشكيلة المجلس
المادة 14
تفقد صفة العضوية في المجلس في الحالات الآتية :
– انتهاء العهدة،
– الاستقالة،
– فقدان العضو للصفة التي عُيّن بموجبها في المجلس،
– الحكم نهائيا على العضو لارتكابه أفعالا مخلة بالشرف أو جرائم الفساد،
– تعرّض العضو لعقوبة تأديبية لارتكابه أفعالا جسيمة تمس بقواعد آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي،
– الوفاة،
– سحب صفة العضوية طبقا لأحكام المادة 13 أعلاه.