مرسوم رئاسي رقم 24-298
· ج.ر عدد 66 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-298 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يحدد تشكيلة المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي وتنظيمه وسيره
الفصل الثاني — تشكيلة المجلس
المادة 13
في حالة إخلال أحد أعضاء المجلس بواجباته المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، وفي حالة غيابه دون مبرر عن ثلاثة (3) اجتماعات متتالية، يمكن المجلس اقتراح سحب العضوية منه وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمجلس.