مرسوم رئاسي رقم 24-297
· ج.ر عدد 66 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-297 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية للباحث المبتكر
المادة 9
يرأس لجنة التّحكيم أحد أعضائها الذي يتم انتخابه من بين نظرائه.
تُتّخذ قرارات اللّجنة بالاقتراع السرّي بأغلبية ثلثي(2 /)3 أعضائها الحاضرين.
تضبط نتائج مداولات اللّجنة وتُدوّن وجوباً في محضر قبل ثلاثين (30) يوماً، على الأقل، من تاريخ تسليم الجائزة، ويرسل إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.