مرسوم رئاسي رقم 24-297
· ج.ر عدد 66 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-297 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية للباحث المبتكر
المادة 14
لا يمكن للمترشح أن يشارك بأكثر من عمل واحد في نفس الفئة أو في الفئتين معا المذكورتين في المادة 3 أعلاه.
لا يمكن للفائز بالجائزة إعادة الترشح إلاّ بعد مرور مدة ثلاث (3) سنوات على آخر فوز له.