المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1446 الموافق 23 سبتمبر سنة 2024 .
عبد المجيد تبون الجدول الملحق بالدينار الباب 2 : نفقات تسيير المصالح المجموع تخصيص خاص رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع المحكمة الدستورية 000 312 62 البرنامج : المحكمة الدستورية 000 312 62 المجموع 000 312 62 000 312 62 000 312 62 000 312 62 000 312 62 000 312 62 000 312 62 000 312 62 000 312 62 000 312 62