مرسوم رئاسي رقم 24-296
· ج.ر عدد 66 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-296 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1446 الموافق 23 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيس المحكمة الدستورية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره اثنان وستون مليونا وثلاثمائة واثنا عشر ألف دينار ( 62.312.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج المحكمة الدستورية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.