مرسوم رئاسي رقم 24-267
· ج.ر عدد 56 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-267 مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره الجدول ستة وثلاثون مليارا ومائة وخمسة وثمانون مليونا وثمانمائة ألف دينار (36.185.800.000 دج)، كرخص التزام، مقيد في تخصيص "الاعتمادات المالية غير المخصصة "، وفي الباب السابع "نفقات غير متوقّعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.