مرسوم رئاسي رقم 24-262
· ج.ر عدد 56 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-262 مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التربية الوطنية
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره أحد عشر مليار دينار (11.000.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره خمسة عشر مليار دينار (15.000.000.000 دج) كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص "الاعتمادات المالية غير المخصصة"، وفي الباب السابع "نفقات غير متوقّعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.