مرسوم رئاسي رقم 24-260
· ج.ر عدد 56 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-260 مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الطاقة والمناجم
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره اثنا عشر مليارا ومائتان وخمسة وثلاثون مليونا وستة وأربعون ألف دينار ( 12.235.046.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في البرنامج ''الكهرباء والغاز والطاقات الجديدة''، البرنامج الفرعي ''البرامج الخاصة للكهرباء والغاز'' وفي الباب الرابع ''نفقات التحويل''، في محفظة برامج وزارة الطاقة والمناجم.