مرسوم رئاسي رقم 24-231
· ج.ر عدد 48 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24–231 مؤرخ في 2 محرم عام 1446 الموافق 8 يوليو سنة 2024، يتضمن إحداث مصلحة مركزية عملياتية لمكافحة الجريمة المنظمة تابعة للدرك الوطني
المادة 7
تحدد مهام المصلحة المركزية العملياتية وتنظيمها وكذا صلاحيات مكوناتها، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.