مرسوم رئاسي رقم 24-231
· ج.ر عدد 48 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24–231 مؤرخ في 2 محرم عام 1446 الموافق 8 يوليو سنة 2024، يتضمن إحداث مصلحة مركزية عملياتية لمكافحة الجريمة المنظمة تابعة للدرك الوطني
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى إحداث مصلحة مركزية عملياتية لمكافحة الجريمة المنظمة تابعة للدرك الوطني، وتدعى في صلب النص ”المصلحة المركزية العملياتية“.