مرسوم رئاسي رقم 24-230
· ج.ر عدد 48 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24–230 مؤرخ في 2 محرّ م عام 1446 الموافق 8 يوليو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة، بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره ستة وثمانون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (86.300.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص "الاعتمادات المالية غير المخصصة"، وفي الباب السابع "نفقات غير متوقعة"، المسيرة من طرف وزير المالية.