مرسوم رئاسي رقم 24-218
· ج.ر عدد 46 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-218 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات إحالة المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين على وضعية انتداب لدى الإدارات المدنية العمومية
المادة 9
يتم الانتداب في منصب عمل يتوافق مع الرتبة التي يحوزها المستخدم العسكري العامل أو المتعاقد المنتدب والوظيفة أو المنصب الذي كان يشغله قبل تاريخ الانتداب.
تُبلَّغ قرارات تعيين ومحاضر تنصيب المستخدمين العسكريين العاملين المنتدبين لشغل وظائف عليا أو مناصب عليا في الإدارة المدنية العمومية المعنية دون تأخير إلى وزارة الدفاع الوطني.