مرسوم رئاسي رقم 24-218
· ج.ر عدد 46 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-218 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات إحالة المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين على وضعية انتداب لدى الإدارات المدنية العمومية
المادة 3
يتم انتداب المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين بناء على طلب يُوَجَّه من قبل السلطة المسؤولة عن الإدارة المدنية العمومية المعنية إلى وزير الدفاع الوطني.
يجب أن يوضح طلب الانتداب طبيعة ومستوى حساسية منصب العمل المعني وتصنيفه وكذا المؤهلات الخاصة بالمجالين العسكري و/أو الأمني المشترطة لتوليه.