مرسوم رئاسي رقم 24-218
· ج.ر عدد 46 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-218 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات إحالة المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين على وضعية انتداب لدى الإدارات المدنية العمومية
المادة 22
يمكن للمستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين المنتدبين المشاركة في التظاهرات العلمية والملتقيات والأيام الدراسية وفي كل تظاهرة ذات صلة بميدان عملهم واختصاصهم وتكوينهم، التي تنظمها وزارة الدفاع الوطني و/أو الإدارة المدنية العمومية المستقبلة أو كل هيئة أخرى، وهذا طبقا للتنظيم الساري المفعول.