مرسوم رئاسي رقم 24-218
· ج.ر عدد 46 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-218 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات إحالة المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين على وضعية انتداب لدى الإدارات المدنية العمومية
المادة 21
يمكن للمستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين المنتدبين الاستفادة من تكوينات قصيرة المدة على عاتق وزارة الدفاع الوطني، بعد موافقة السلطة المسؤولة عن الإدارة المدنية العمومية المستقبلة.
كما يمكنهم الاستفادة من تكوينات تكميلية وتأهيلية مرتبطة بالنشاطات الخاصة التي يمارسونها والتي تنظم من طرف الإدارة المدنية العمومية المستقبلة. وفي هذه الحالة، يتم إعلام وزارة الدفاع الوطني بذلك.