مرسوم رئاسي رقم 24-218
· ج.ر عدد 46 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-218 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات إحالة المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين على وضعية انتداب لدى الإدارات المدنية العمومية
المادة 16
يخضع تنقل المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين المنتدبين خارج التراب الوطني لرخصة خروج مسبقة من وزير الدفاع الوطني، طبقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني.
تسري على تنقل المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين المنتدبين داخل التراب الوطني، الإجراءات المعمول بها في الإدارة المدنية العمومية المستقبلة.