مرسوم رئاسي رقم 24-218
· ج.ر عدد 46 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-218 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات إحالة المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين على وضعية انتداب لدى الإدارات المدنية العمومية
المادة 15
يبقى المستخدمون العسكريون العاملون والمتعاقدون المنتدبون خاضعين لنظام الخدمات الاجتماعية لوزارة الدفاع الوطني، ويستفيدون من العلاجات الطبية والخدمات الاجتماعية التي تقدمها، على التوالي، هياكل الصحة والهياكل الاجتماعية التابعة لوزارة الدفاع الوطني.