مرسوم رئاسي رقم 24-218
· ج.ر عدد 46 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-218 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات إحالة المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين على وضعية انتداب لدى الإدارات المدنية العمومية
المادة 13
يبقى المستخدمون العسكريون العاملون والمتعاقدون المنتدبون خاضعين لمجموع الواجبات القانونية الأساسية التي تحكم حالة العسكري، لاسيما تلك المنصوص عليها في الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، ومجموع النصوص التشريعية والتنظيمية الأخرى التي يخضعون لها.