مرسوم رئاسي رقم 24-218
· ج.ر عدد 46 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-218 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات إحالة المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين على وضعية انتداب لدى الإدارات المدنية العمومية
المادة 12
تواصل هيئات وزارة الدفاع الوطني التي يتبعها المستخدمون العسكريون العاملون والمتعاقدون المنتدبون ضمان تسيير مسارهم المهني، لاسيما فيما يتعلق بالترقية في الرتبة وإسداء الأوسمة والتكوين طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
تحدد الهيئات المكلفة بمتابعة التسيير الإداري المرتبط بحالة العسكري للمستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين المنتدبين، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة