مرسوم رئاسي رقم 24-218
· ج.ر عدد 46 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-218 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات إحالة المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين على وضعية انتداب لدى الإدارات المدنية العمومية
المادة 10
يُحدَّد معادل تصنيف الوظائف العليا والمناصب العليا المشغولة من قبل المستخدمين العسكريين العاملين المنتدبين في الإدارات المدنية العمومية مقارنة بمدوّنة الوظائف العليا والمناصب العليا السارية المفعول في وزارة الدفاع الوطني، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.