المادة الأولى
تتمم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 06-414 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد نموذج التصريح بالممتلكات، بمادتين 3 مكرر و 3 مكرر 1، وتحرران كما يأتي :
"المادة 3 مكرر : يمكن أن يتم التصريح بالممتلكات لدى السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بالطريق الإلكتروني وفقا لنموذج التصريح بالممتلكات المدرج داخل المنصة الرقمية المعدة لهذا الغرض.
يعتمد نفس النموذج المشار إليه في الفقرة أعلاه، في عملية التصريح بالممتلكات في الشكلين الورقي والإلكتروني".
"المادة 3 مكرر 1 : يقوم المكتتب بسحب نسخة من التصريح بممتلكاته عبر المنصة الرقمية، بعد إتمام عملية التصريح والمصادقة عليه من طرف السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته".