مرسوم رئاسي رقم 24-214
· ج.ر عدد 47 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-214 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره مائتان وخمسة وتسعون مليونا ومائتان وثلاثون ألف دينار (295.230.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في البرنامج "تحضير وتنظيم وتسيير والإشراف على مجموع العمليات الانتخابية والاستفتائية، البرنامج الفرعي :
"الإدارة العامة"، الباب الثالث : "نفقات الاستثمار" في محفظة برامج السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.