مرسوم رئاسي رقم 24-212
· ج.ر عدد 47 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-212 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره ثلاثة ملايير ومائتان واثنان وثلاثون مليون دينار (3.232.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره مائتا مليون دينار (200.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيّدان في تخصيص "الاعتمادات المالية غير المخصصة "، وفي الباب السابع "نفقات غير متوقعة"، المسيرة من طرف وزير المالية.