مرسوم رئاسي رقم 24-209
· ج.ر عدد 47 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-209 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره خمسمائة واثنان وسبعون مليون دينار (572.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ستة ملايير وستمائة واثنا عشر مليون دينار (6.612.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيّدان في تخصيص "الاعتمادات المالية غير المخصصة"
وفي الباب السابع "نفقات غير متوقعة"، المسيرة من طرف وزير المالية.