مرسوم رئاسي رقم 24-202
· ج.ر عدد 45 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24–202 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصّد ر
المادة 5
يجب أن تتوفر في المصدّ ر شروط الترشح الآتية :
– التمتع بالحقوق المدنية والوطنية،
– ألاّ يكون موضوع تسجيل في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية،
– استيفاء جميع الالتزامات تجاه مصالح الضرائب وهيئات الضمان الاجتماعي،
– ألاّ يكون موضوع منع قانوني.