مرسوم رئاسي رقم 24-202
· ج.ر عدد 45 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24–202 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصّد ر
المادة 15
يتم التكفل بمصاريف تنظيم حفل تتويج أحسن مصدّ ر في إطار محفظة البرامج لوزارة التجارة وترقية الصادرات، أما التكفل بمصاريف الجائزة فيكون من حساب التخصيص الخاص رقم 153–302 الذي عنوانه ”الصندوق الخاص لترقية الصادرات“.