مرسوم رئاسي رقم 24-202
· ج.ر عدد 45 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24–202 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصّد ر
المادة 11
تكلف لجنة التحكيم بدراسة ملفات المترشحين للتأكد من مطابقتها للشروط والمعايير المطلوبة.
تقوم لجنة التحكيم بتقييم وانتقاء المصدّ ر المترشح لنيل الجائزة على أساس نظام التقييم المنصوص عليه في النظام الداخلي.