مرسوم رئاسي رقم 24-186
· ج.ر عدد 44 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-186 مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف الوزير الأول
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره ستة وأربعون مليونا وأربعمائة وخمسة وثمانون ألف دينار (46.485.000 دج)، كرخص التزام ومبلغ قدره تسعون مليونا وخمسمائة وثلاثة وخمسون ألفا ومائة وستون دينارا (90.553.160 دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص "الاعتمادات المالية غير المخصصة "، وفي الباب السابع "نفقات غير متوقّعة"، المسّيّرة من طرف وزير المالية.