مرسوم رئاسي رقم 24-184
· ج.ر عدد 42 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-184 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يتضمن إعفاء بعض المواطنين من أداء التزامات الخدمة الوطنية
المادة 2
يُعفى كذلك من أداء التزامات الخدمة الوطنية، المواطنون المولودون قبل تاريخ أول جانفي سنة 1995، والمعلنون عصاة.