المادة 3
يكلف وزير المالية ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024 .
عبد المجيد تبون الجدول الملحق الباب 1 : نفقات عناوين البرامج المستخدمين والبرامج الفرعية رخص اعتمادات الالتزام الدفع ضمان استقلالية القضاء 40.000.000 40.000.000 تسيير دورات المجلس – – الإدارة العامة 40.000.000 40.000.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 40.000.000 40.000.000 بالدينار الباب 3 : نفقات المجموع الاستثمار رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع 50.000.000 50.000.000 90.000.000 90.000.000
– – – – 50.000.000 50.000.000 90.000.000 90.000.000 50.000.000 50.000.000 90.000.000 90.000.000