مرسوم رئاسي رقم 24-172
· ج.ر عدد 38 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-172 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره تسعون مليون دينار (90.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج المجلس الأعلى للقضاء، ويوزع حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم.