مرسوم رئاسي رقم 24-170
· ج.ر عدد 37 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24–170 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره أربعمائة وخمسة وثمانون مليون دينار (485.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في محفظة برامج وزارة الرقمنة والإحصائيات، ويوزع طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.