المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره تسعة وثلاثون مليارا وتسعة وتسعون مليونا وستمائة واثنان وسبعون ألف دينار (39.099.672.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره أربعة عشر مليارا وأربعمائة وتسعة ملايين وستمائة وواحد وسبعون ألف دينار الجدول 13 مايو سنة 2024 م (14.409.671.000 دج)، كاعتمادات دفع مقيدان في تخصيص "الاعتمادات المالية غير المخصصة "، وفي الباب السابع "نفقات غير متوقّعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.