المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره اثنان وعشرون مليارا ومائتان وتسعة وستون مليون دينار (22.269.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره أربعة ملايير وثمانمائة وستة وثمانون مليون دينار (4.886.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص "الاعتمادات المالية غير المخصصة "، وفي الباب السابع "نفقات غير متوقّعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.
الجدول محفظة برامج وزارة الأشغال