الفصل الثاني — المهام
المادة 5
زيادة على المهام المحددة بموجب المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 08–102 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، تكلف الورشة لا سيما بما يأتي :
– التصميم والإنجاز والتجريب للبناءات البحرية،
– الصيانة والتصليح البحري،
– الإنتاج والاستيراد والتصدير والتسويق بشكل كلي أو جزئي للبناءات والعتاد والتجهيزات البحرية،
– الصيانة والتصليح لوسائل الإنقاذ البحرية ووسائل مكافحة الحرائق على المتن،
– المتابعة والإشراف، لفائدة المقتنين، على البناءات البحرية لدى ورشات أخرى،
– الاقتناء والاستغلال أو الإيداع لكل البراءات والتراخيص والعلامات التجارية والنماذج أو طرائق التصنيع المتعلقة بنشاطها،
– القيام بكل المهام الأخرى التي تدخل في إطار اختصاصاتها والموكلة لها من طرف وزير الدفاع الوطني.
وبهذه الصفة، تنجز الورشة مخططاتها للتموين والاستثمار والإنتاج والتسويق.