مرسوم رئاسي رقم 24-127
· ج.ر عدد 25 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24–127 مؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أول أبريل سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره سبعة ملايير وخمسمائة وستة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار (7.516.500.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ملياران وتسعمائة واثنا عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار (2.912.500.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص "الاعتمادات المالية غير المخصصة" وفي الباب السابع "نفقات غير متوقّعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.