مرسوم رئاسي رقم 24-127 · ج.ر عدد 25 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24–127 مؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أول أبريل سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.