مرسوم رئاسي رقم 24-116
· ج.ر عدد 24 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24–116 مؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أول أبريل سنة 2024، يحدد تنظيم البحث والإنقاذ البحريين
الفصل الثاني — تنظيم البحث والإنقاذ البحريين › القسم الأول — لجنة البحث والإنقاذ البحريين
المادة 8
يمكن للجنة البحث والإنقاذ البحريين إنشاء لجان فرعية خاصة، وفقا لمجالات اختصاصها.