الفصل الثاني — تنظيم البحث والإنقاذ البحريين › القسم الأول — لجنة البحث والإنقاذ البحريين
المادة 7
تكلف لجنة البحث والإنقاذ البحريين بالسهر، لا سيما، على :
– تطبيق الأدوات القانونية الدولية والمنظومة التشريعية والتنظيمية الوطنية في هذا المجال،
– اقتراح كل تعديل محتمل للنصوص المتعلقة بمجال اختصاصها،
– تنسيق نشاطات الدوائر الوزارية والهيئات المتدخلة في عمليات البحث والإنقاذ البحريين،
– إعداد المخطط الوطني ومخطط التدخل للبحث والإنقاذ البحريين، وتحيينهما والسهر على وضعهما حيز التنفيذ،
– إعداد المخططات الجهوية والمحلية للتدخل للبحث والإنقاذ البحريين وتحيينها،
– إعداد خريطة وطنية للمناطق المعرضة للخطر و/أو عالية الخطورة وتحيينها،
– إعداد قائمة وسائل التدخل للبحث والإنقاذ البحريين والخرائط ونقاط الاتصال الإدارية والعملياتية وتحيينها،
– المصادقة على دلائل عملية وكتيبات استعمال تتعلق بكيفيات التدخل واستعمال الأجهزة والوسائل وتحيينها،
– دراسة جدوى طلب التعاون الدولي والتكفل بطلبات المساعدة الدولية في إطار الاتفاقات الدولية والجهوية،
– اتخاذ كل الإجراءات ذات الطابع التقني والعملياتي التي من شأنها تعزيز التنظيم الوطني في مجال البحث والإنقاذ البحريين،
– دراسة اقتراحات رئيس المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر والتكفل بتلبية احتياجاته في هذا المجال،
– إعداد برنامج سنوي لمختلف النشاطات يتضمن لا سيما التمارين والتظاهرات والتكوينات والتربصات، ومتابعة تنفيذه، بالتشاور مع الدوائر الوزارية والهيئات المعنية.
– إعداد مشروع نظامها الداخلي،
– إعداد تقرير سنوي عن نشاطات البحث والإنقاذ البحريين، لرفعه إلى وزير الدفاع الوطني.