مرسوم رئاسي رقم 24-116
· ج.ر عدد 24 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24–116 مؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أول أبريل سنة 2024، يحدد تنظيم البحث والإنقاذ البحريين
الفصل الثاني — تنظيم البحث والإنقاذ البحريين
المادة 4
يرتكز تنظيم البحث والإنقاذ البحريين على الهياكل الآتية :
– لجنة للبحث والإنقاذ البحريين،
– أمانة دائمة للجنة البحث والإنقاذ البحريين،
– مركز وطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر،
– مراكز جهوية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر،
– مراكز جهوية فرعية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر.