مرسوم رئاسي رقم 24-116
· ج.ر عدد 24 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24–116 مؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أول أبريل سنة 2024، يحدد تنظيم البحث والإنقاذ البحريين
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد بالبحث والإنقاذ البحريين في مفهوم هذا المرسوم، كل العمليات المتخذة لغرض :
تنظيمية
– المحافظة على الحياة البشرية في البحر،
– تقديم المساعدة للأشخاص في حالة استغاثة في البحر،
– مساعدة السفن والطائرات، عندما تشكل هذه المساعدة جزءا لا يتجزأ من إنقاذ الأرواح البشرية في البحر،
– تقديم مساعدة طبية وخدمة الفحص الطبي عن بعد للأشخاص على متن السفن في البحر.