مرسوم رئاسي رقم 24-116
· ج.ر عدد 24 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24–116 مؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أول أبريل سنة 2024، يحدد تنظيم البحث والإنقاذ البحريين
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 18
تكون النفقات المتعلقة بالبحث والإنقاذ البحريين على عاتق ميزانية الدولة.