مرسوم رئاسي رقم 24-116
· ج.ر عدد 24 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24–116 مؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أول أبريل سنة 2024، يحدد تنظيم البحث والإنقاذ البحريين
الفصل الثاني — تنظيم البحث والإنقاذ البحريين › القسم الثاني — الأمانة الدائمة للجنة البحث والإنقاذ البحريين
المادة 10
تنشأ لدى قائد المصلحة الوطنية لحرس السواحل أمانة دائمة للجنة البحث والإنقاذ البحريين، والتي تدعى فيما يأتي ”الأمانة الدائمة“.
يتولى إدارة الأمانة الدائمة رئيس المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر.
يحدد تنظيم الأمانة الدائمة وكيفيات سيرها بموجب مقرر من رئيس لجنة البحث والإنقاذ البحريين.