مرسوم رئاسي رقم 24-06
· ج.ر عدد 1 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-06 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون رئيس المجلس الأعلى للقضاء
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائة وتسعة وثلاثين مليونا وخمسمائة وثمانية عشر ألف دينار (000 139518 دج) ، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائة وتسعة وثلاثين مليونا وخمسمائة وثمانية عشر ألف دينار (000 518 139 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.