مرسوم رئاسي رقم 24-05 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 11 6 جانفي سنة 2024 ، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024 ، الموضوعة تحت تصرف رئيس مجلس الدولة
المادة الأولى
فتح المادةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمليار وثلاثمائة وثلاثين مليونا وأربعمائة وأربعة عشر ألف دينار (1330414000 دج) ، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمليار وثلاثمائة وثلاثين مليونا وأربعمائة وأربعة عشر ألف دينار (1330414000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة ، بموجب قانون المالية لسنة 2024 ، الموضوعة تحت تصرف رئيس مجلس الدولة، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة . 2024 عبد المجيد تبون ه الجدول الملحق 1445 توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، عام م .
الثانية 20 2024 سنة جمادى جانفي الباب 1 : نفقات الباب 2 : نفقات تسيير عناوين البرامج المستخدمين المصالح 25 7 والبرامج الفرعية اعتمادات اعتمادات رخص رخص الالتزام الدفع الالتزام الدفع مجلس الدولة 000 694 182 1 000 694 182 1 000 620 147 000 620 147 01 العدد / الجزائرية ضبط النشاط القضائي 000 662 88 000 662 88 للجمهورية الإداري والمهام الاستشارية الرسمية الإدارة العامة 000 694 182 1 000 694 182 1 000 958 58 000 958 58 الجريدة مجموع الاعتمادات 000 694 182 1 000 694 1182 000 620 147 000 620 147 الموضوعة تحت تصرف رئيس مجلس الدولة 14 بموجب قانون المالية لسنة 2024 ، الموضوعة تحت تصرف رئيس مجلس الدولة بالدينار الباب 3 : نفقات الباب 4 : نفقات المجموع الاستثمار التحويل رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع 000 100 000 100 000 414 330 1 000 414 330 1 000 100 000 100 000 762 88 000 762 88 000 652 241 1 000 652 241 1 000 100 000 100 000 414 330 1 000 414 330 1 7 جانفي سنة 2024 . 15 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 18-15
- قانون رقم 23-22
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.