مرسوم رئاسي رقم 24-04 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 8 6 جانفي سنة 2024 ، يتضمن توزيع رخص الالتزام المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير 9 6 جانفي سنة 2024، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف الرئيس الأول للمحكمة العليا
المادة الأولى
فتح المادةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بأحد عشر مليارا وخمسمائة وثلاثة وسبعين مليون دينار (000 000 573 11 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بستة ملايير وخمسمائة وثلاثة وسبعين مليون دينار (000 000 573 6 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف الرئيس الأول للمحكمة العليا، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024.
عبد المجيد تبون ه الجدول الملحق 1445 توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف الرئيس الأول للمحكمة العليا عام م
20 . 2024 الثانية سنة جمادى جانفي الباب 1 : نفقات الباب 2 : نفقات تسيير عناوين البرامج المستخدمين المصالح 25 7 والبرامج الفرعية رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع رقابة وتقويم الأحكام 000 000 065 3 000 000 065 3 000 000 508 000 000 508 01 العدد القضائية وتوحيد الاجتهاد القضائي / الجزائرية للجمهورية النشاط القضائي 000 000 065 3 000 000 065 3 000 000 508 000 000 508 الرسمية الجريدة مجموع الاعتمادات 000 000 065 3 000 000 065 3 000 000 508 000 000 508 الموضوعة تحت تصرف الرئيس الأول للمحكمة العليا 12 بالدينار الباب 3 : نفقات الباب 4 : نفقات المجموع الاستثمار التحويل رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع 000 000 000 8 000 000 000 3 000 000 573 11 000 000 573 6 000 000 000 8 000 000 000 3 000 000 573 11 000 000 573 6 000 000 000 8 000 000 000 3 000 000 573 11 000 000 573 6 7 جانفي سنة 2024 . 13 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 18-15
- قانون رقم 23-22
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.