مرسوم رئاسي رقم 24-04

مرسوم رئاسي رقم 24-04 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 8 6 جانفي سنة 2024 ، يتضمن توزيع رخص الالتزام المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير 9 6 جانفي سنة 2024، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف الرئيس الأول للمحكمة العليا

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 24-04
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.