مرسوم رئاسي رقم 23-78
· ج.ر عدد 12 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-78 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1444 الموافق 23 فبراير سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة إلى محفظة البرامج لوزارة الصحة
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره أربعة ملايير وسبعمائة وستة ملايين دينار 4.706.000.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد مراسيم